نزاع حول مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة نتيجة مماطلة في سداد مستحقات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571310747
- رقم الحكم
- 4531093242
- التاريخ الهجري
- 24 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة نتيجة مماطلة في سداد مستحقات مقاولة. - قضت المحكمة بمنح تعويض جزئي بنسبة 7.5% من المبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571310747 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات والصيانه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة) ضد (شركة (...) للانشاءات والصيانة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4471250748) وتاريخ 30-12-1444هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال مقاولات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 09-06-1441هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 16-07-1442هـ،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية