نزاع حول مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى سابقة متعلقة باستخدام صورة المدعي دون إذن

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670206300
رقم الحكم
4630241655
التاريخ الهجري
26 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-30
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى سابقة متعلقة باستخدام صورة المدعي دون إذن. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض جزئي قدره 5,000 ريال عن مصاريف التقاضي ورفضت المطالبة الزائدة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4670206300 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 1445/02/24ه ذكر فيها وكيل المدعي:ة وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعي عليه:ا المقيدة في المحكمة التجارية برقم (4570635644) وتاريخ 1445/06/23هـ والمنظورة لدى (دائرة الأولى) بشأن المطالبة بالتعويض عن قيام المدعي عليه:ا بتصوير المدعي:ة واستعمال صورتها ونشرها بدون إذنها، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى سابقة متعلقة باستخدام صورة المدعي دون إذن — التجارية 1446هـ | ريحان