نزاع حول مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى سابقة متعلقة باستخدام صورة المدعي دون إذن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670206300
- رقم الحكم
- 4630241655
- التاريخ الهجري
- 26 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بتعويض عن مصاريف التقاضي في دعوى سابقة متعلقة باستخدام صورة المدعي دون إذن. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض جزئي قدره 5,000 ريال عن مصاريف التقاضي ورفضت المطالبة الزائدة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4670206300 لعام 1446ه
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 1445/02/24ه ذكر فيها وكيل المدعي:ة وفي مرافعته أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعي عليه:ا المقيدة في المحكمة التجارية برقم (4570635644) وتاريخ 1445/06/23هـ والمنظورة لدى (دائرة الأولى) بشأن المطالبة بالتعويض عن قيام المدعي عليه:ا بتصوير المدعي:ة واستعمال صورتها ونشرها بدون إذنها، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع (...) سجل مدني رقم (...)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر