نزاع حول مطالبة بتعويض عن بضائع (كوكيز) تلفت أثناء النقل بسبب عدم الالتزام بدرجة الحرارة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670020216
رقم الحكم
4630217823
التاريخ الهجري
17 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-21
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مطالبة بتعويض عن بضائع (كوكيز) تلفت أثناء النقل بسبب عدم الالتزام بدرجة الحرارة المتفق عليها. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قيام المدعية بإثبات الأركان اللازمة للتعويض (الخطأ والضرر وعلاقة السببية).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٠٢١٦ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعي عليها بنقل مواد غذائية (كوكيز) وهي عبارة عن (١٦٣ كيس من الكوكيز) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (كان الاتفاق على تبريده بدرجة حراره معينه لمن وصل للعملاء وقد ذاب تماماً و التصق)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٧هـ مما تسبب بـ( إلى إتلافها وتم تعريض سمعت متجرها للتعليقات السيئة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تم ايصاله دون المتفق عليه مما أدى إلى تلف) ومقدار التعويض المطلوب (٨,٩٦٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وستون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨,٩٦٥) ثمانية آلاف وتسعمائة وخمسة وستون ريالاً. وعقدت المحكمة جلسة في ١١\٠١\١٤٤٦هـ: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وذكرت بان التفاصيل الصحيحة للدعوى هي بموجب المذكرة الالكترونية المقدمة بالطلب رقم (٤٦١٠٠٧٤٣١٣) وتاريخ ١١\٠١\١٤٤٦هـ المتضمنة ما يلي : (قامت موكلتها بالتعاقد من المدعى عليها بشراء باقات توصيل مواد غذائية (كوكيز) بتاريخ ٠١\٠٣\٢٠٢٤م وحيث أن سعر الباقة ٥٢٩٠ لنقله من (...) إلى (...) وكان هناك اتفاق بان يكون على درجه تجميد وجود محادثه بإقراره بأن درجه حراره الحفظ ٨- وتم توصيلها الى العملاء بحاله سيئة حيث أنه تم اتلاف ٤

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مطالبة بتعويض عن بضائع (كوكيز) تلفت أثناء النقل بسبب عدم الالتزام بدرجة الحرارة — التجارية 1446هـ | ريحان