نزاع حول مطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4571098618
- رقم الحكم
- 4530999388
- التاريخ الهجري
- 22 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بتعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) ناتجة عن دعوى سابقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المطالبة (5,000 ريال) كتعويض عن أتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٨٦١٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: مجموعة (...) للتطوير العقاري المدعى عليه: شركة (...) للخدمات التجارية (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم ( ... ) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) إقامة نظامية رقم (...) بصفته مدير الشركة، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (لقد سبق إقامة دعوى من (مجموعة شركة (...) للتطوير العقاري) ضد (شركة (...) للخدمات التجارية) المقيدة في بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٥٧٠٦٦٩٣٣٨) وتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تنفيذ وتركيب اعمال كالدينج في جزء
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية