نزاع حول مطالبة بتعويض عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670169740
- رقم الحكم
- 4630193254
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بتعويض عن أتعاب المحاماة المتكبدة في دعوى سابقة. - سبق للمدعي رفع دعوى ضد المدعى عليه بشأن مستحقات عقد توريد وتركيب رخام وحكم له بجزء من المطالبة. - المدعي يطالب بتعويض قدره 25,585 ريال عن مصاريف التقاضي (أتعاب محاماة). - المحكمة رفضت الدعوى لكون الدعوى السابقة استعمالاً مشروعاً للحق وعدم ثبوت التعسف أو الخطأ من المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٩٧٤٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي: تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:ا والمتضمنة ما يلي: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي: ضد المدعى عليه:ا المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم القضية (٤٥٧١١٣٣٣٨٧) وتاريخ ١٦\٠٩\١٤٤٥هـ ورقم صك الحكم (٤٥٣١١٢٥٣٨٠) تاريخ ٠٣\١٢\١٤٤٥هـ والمنظورة لدى الدائرة الخامسة عشرة بشأن المطالبة بعقد توريد وتركيب رخام مؤرخ ٢٦\٠١\٢٠٢٢م وبقي للمدعي بذمة المدعى عليه:ا مبلغ (٢٧٧,٠٣١.٩٨)مئتان وسبعة وسبعون ألفاً وواحد وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هللة ورغم مطالبة المدعى عليه:ا بكافة الطرق الودية لم تسدد المبلغ، والقضية انتهت بحكم نص الحاجة منه: (بإلزام المدعى عليه:ا / شركة (...) للمقاولات للمدعي / (...) مبلغا قدره (١١١,٢٤١.١٥) مائة واحد عشر ألفا ومئتان وواحد وأربعون ريال وخمسة عشر هلله، ثانيا: إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١,٨٣٤) ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي تمثل أتعاب الخبرة )، لذا أطلب إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٥٨٥) خمسة وعشرون ألفا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي ، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي:: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليه:ا: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق المحكمة من المسائل الأولية،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر