نزاع حول مطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670219567
- رقم الحكم
- 4630211765
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 20,000 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٦٧ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للنقل البري) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧١١٠٢٩١٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي و الناتج عن التعاقد بين الطرفين بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير الشاحنات)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للنقل البري بأن يدفع للمدعي أصالة/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الآتي: ١- مبلغاً قدره (٢١٩,٦٣١.٤٢) مئتان وتسعة عشر ألفاً وست مئة وواحد وثلاثون ريالا واثنان وأربعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ٢- مبلغا قدره (٩,١٢٤.١٠) تسعة آلاف
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية