نزاع حول مطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670219567
رقم الحكم
4630211765
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره 20,000 ريال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٦٧ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للنقل البري) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧١١٠٢٩١٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي و الناتج عن التعاقد بين الطرفين بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير الشاحنات)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام (...) صاحب الهوية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للنقل البري بأن يدفع للمدعي أصالة/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الآتي: ١- مبلغاً قدره (٢١٩,٦٣١.٤٢) مئتان وتسعة عشر ألفاً وست مئة وواحد وثلاثون ريالا واثنان وأربعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ٢- مبلغا قدره (٩,١٢٤.١٠) تسعة آلاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع حول مطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي الناشئة عن دعوى سابقة — التجارية 1446هـ | ريحان