نزاع حول مطالبة المدعي (شركة) بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها نتيجة لدعوى سابقة أقامها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4670068192
رقم الحكم
4630330062
التاريخ الهجري
15 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مطالبة المدعي (شركة) بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها نتيجة لدعوى سابقة أقامها المدعى عليه (شركة). - المحكمة رفضت الدعوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليه واعتبرت أن الدعوى السابقة كانت استعمالاً للحق المشروع في التقاضي.

الملخص

نزاع حول مطالبة المدعي (شركة) بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها نتيجة لدعوى سابقة أقامها المدعى عليه (شركة). المحكمة رفضت الدعوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليه واعتبرت أن الدعوى السابقة كانت استعمالاً للحق المشروع في التقاضي.

الوقائع

أقام المدعى عليه دعوى سابقة ضد المدعي للمطالبة بالدفعة الأخيرة من قيمة أمر شراء وحدات تكييف. حكم قضائي سابق (صك رقم 4530265413) قضى بعدم استحقاق هذه الدفعة إلا بعد الانتهاء من التصنيع وتوريد البضاعة إلى مخازن المدعى عليه. حكم استئنافي لاحق (صك رقم 4531087855) ألغى الحكم الابتدائي السابق لصالح المدعى عليه وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لكونها سابقة لأوانها.

المطالبات

إلزام المدعى عليه

اسانيد المطالبة

رد المدعى عليه

اسانيد المدعى عليه

تسبيب الحكم

منطوق الحكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مطالبة المدعي (شركة) بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها نتيجة لدعوى سابقة أقامها — التجارية 1446هـ | ريحان