نزاع حول مطالبة المدعي (شركة) بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها نتيجة لدعوى سابقة أقامها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4670068192
- رقم الحكم
- 4630330062
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة المدعي (شركة) بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها نتيجة لدعوى سابقة أقامها المدعى عليه (شركة). - المحكمة رفضت الدعوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليه واعتبرت أن الدعوى السابقة كانت استعمالاً للحق المشروع في التقاضي.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع حول مطالبة المدعي (شركة) بتعويض عن أتعاب محاماة تكبدها نتيجة لدعوى سابقة أقامها المدعى عليه (شركة). المحكمة رفضت الدعوى لعدم ثبوت الخطأ من المدعى عليه واعتبرت أن الدعوى السابقة كانت استعمالاً للحق المشروع في التقاضي.
الوقائع
أقام المدعى عليه دعوى سابقة ضد المدعي للمطالبة بالدفعة الأخيرة من قيمة أمر شراء وحدات تكييف. حكم قضائي سابق (صك رقم 4530265413) قضى بعدم استحقاق هذه الدفعة إلا بعد الانتهاء من التصنيع وتوريد البضاعة إلى مخازن المدعى عليه. حكم استئنافي لاحق (صك رقم 4531087855) ألغى الحكم الابتدائي السابق لصالح المدعى عليه وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لكونها سابقة لأوانها.
المطالبات
إلزام المدعى عليه
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية