نزاع حول مطالبة المدعيين بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 400,000 ريال كرأس مال شراكة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4470439328
- التاريخ الهجري
- 22 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-13
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة المدعيين بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ 400,000 ريال كرأس مال شراكة و100,000 ريال أتعاب محاماة. - حكمت المحكمة الابتدائية (الدائرة التجارية الأولى) بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً؛ لاعتبار العلاقة شراكة عنان. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470439328 لعام 1444هـ المدعي: [اسم] بن اسعد بن [اسم] عوض محمد اسعد [اسم] عوض محمود اسعد [اسم] عوض المدعى عليه: [اسم] بن محمد زامل بن جميل شيناوي [اسم] محمد زامل جميل شيناوي همام بن محمد سعيد بن [اسم] حواله
الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعيين بإلزام المدعى عليهم متضامنين بسداد رأس المال المدفوع بغرض الشراكة وقدره (400.000) أربع مائة ألف ريال سعودي. إضافة إلى مبلغ (100,000) مائة ألف ريال سعودي يمثل أتعاب المحاماة. والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410936657) وتاريخ 08 / 08 /1444 هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (1-الأخذ بوقائع غير صحيحة والحرمان من حق الدفاع: في غياب الحجة والسند لجأ المدعى عليه الى الصراخ والتلبيس بأن علاقة أطراف النزاع شراكة عنان ولم تترك لنا الدائرة مجالاً لنقاش ما أورده المدعى عليه بمذكرته الجوابية وأخذت بواقعة غير صحيحة لا علاقة للمدعيين بها والتفت عما جاء بالاتفاقية المذيلة بتوقيع المدعى عليهم مفترضة صحة ما ذكره المدعى عليه. حيث أننا نؤكد مرةً أخرى ان الشراكة لم تفعل بالرغم من استلام المدعى عليهم مبلغ المطالبة ونرفض كافة تلك المزاعم جملةً وتفصيلا. 2-ان من الثابت
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر