نزاع حول مستحقات نقل بضائع (فحم خشبي) لم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670135616
رقم الحكم
4630160244
التاريخ الهجري
25 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-31
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مستحقات نقل بضائع (فحم خشبي) لم تسدد بالكامل. - اعتراف المدعى عليه بالدين وحكم المحكمة بإلزامه بالسداد ودفع أتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٥٦١٦ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...)

المدعى عليه:

(...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي: وكالة أيمن بن [اسم] [اسم] السهيان -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (فحم خشبي عدد ١٠٠٠ طرد) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(٥٦,٣٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاث

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات نقل بضائع (فحم خشبي) لم تسدد بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان