نزاع حول مستحقات نقل بضائع (فحم خشبي) لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670135616
- رقم الحكم
- 4630160244
- التاريخ الهجري
- 25 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات نقل بضائع (فحم خشبي) لم تسدد بالكامل. - اعتراف المدعى عليه بالدين وحكم المحكمة بإلزامه بالسداد ودفع أتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٥٦١٦ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...)
المدعى عليه:
(...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي: وكالة أيمن بن [اسم] [اسم] السهيان -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٤م تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (فحم خشبي عدد ١٠٠٠ طرد) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(٥٦,٣٠٠.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاث
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاماة