نزاع حول مستحقات نقل بضائع عن طريق البر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571284902
رقم الحكم
4630013617
التاريخ الهجري
8 مُحرَّم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مستحقات نقل بضائع عن طريق البر. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وأتعاب التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٩٠٢ لعام ١٤٤٦هـ

الوقائع:

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات مختلفة الحجم والوزن) عن طريق البر، وقد استلم المدعي المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام الناقل بـتوصيل الشحنات واستلام مبلغ التوصيل من طالب الشحنة من موكلته، وقد تم استلام مبالغ أجرة النقل بقيمة (١٩٦,٩٥٠,١٧) مئة وستة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً وسبعة عشر هللةً عن طريق استلام المبالغ من قبل عملاء موكلته بعد توصيل الشحنات إليهم وقد إستحقت موكلته من هذه المبالغ حين رفع الدعوى مبلغ قدره (١١٦,٦٦٦.٦٠) مئة وستة عشر ألفاً وستمئة وستة وستون ريالاً وستون هللة، ودفع المدعى عليه في نفس اليوم الذي تم فيه رفع صحيفة الدعوى مبلغ قدره (٧٧,٨٥٩.٦٢) سبعة وسبعون ألفاً وثمانمئة وتسعة وخمسون ريالاً، وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٣٨,٨٠٦.٩٨) ثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات وثمانية وتسعون هللةً، وسبق رفع الدعوى طلب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات نقل بضائع عن طريق البر — التجارية 1446هـ | ريحان