نزاع حول مستحقات مالية متبقية من عقد مقاولة رغم وجود عقد صلح لسدادها على أقساط
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571235867
- رقم الحكم
- 4531025820
- التاريخ الهجري
- 11 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات مالية متبقية من عقد مقاولة رغم وجود عقد صلح لسدادها على أقساط. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قبولها قضاءً بسبب جمع المدعي لمطالب متعارضة في دعوى واحدة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:( ...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: أولاً: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بتنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها في منطقة (...) بموجب عرض سعر تمت الموافقة عليه من قبل المدعى عليها، وقامت موكلتي بتنفيذ كامل الأعمال وتبقت في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٥٠.٥٤١) سبعمائة وخمسون ريال وخمسمائة وواحد وأربعين ريال، وماطلت المدعى عليها في السداد بلا أي مبرر. ثانياً: اتفق الطرفان على حل موضوع المستحقات بشكل ودي وتم الصلح بين الطرفين بموجب عقد صلح بتاريخ ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣م على أن تقوم المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة خلال (٧) أشهر أو تقوم المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة خلال شهرين في حال استلامها المبلغ المالي من شركة صله، واتفق الطرفان على أن سداد الدفعات السبعة يكون بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة الف ريال لكل دفعة تدفع كل شهر، على أن تكون الدفعة الأخيرة قدرها (١٥٠.٥٤١) ويبدأ سداد الدفعات من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر