نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات تخليص جمركي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470553202
- رقم الحكم
- 4430945041
- التاريخ الهجري
- 11 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-31
- نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات تخليص جمركي. - قدم المدعي مطابقة رصيد موقعاً من المدعى عليه كدليل على الدين. - حلف المدعي اليمين على صحة دعواه بعد نكول المدعى عليه عن الحضور والدفاع. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي (17,189 ريال).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٣٢٠٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: مؤسسة (...) للتخليص الجمركي المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره(٢٩,١٣١.٥٠) تسعة وعشرون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال و خمسون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر