نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات تخليص جمركي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470553202
رقم الحكم
4430945041
التاريخ الهجري
11 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-31

- نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات تخليص جمركي. - قدم المدعي مطابقة رصيد موقعاً من المدعى عليه كدليل على الدين. - حلف المدعي اليمين على صحة دعواه بعد نكول المدعى عليه عن الحضور والدفاع. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي (17,189 ريال).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٣٢٠٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: مؤسسة (...) للتخليص الجمركي المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (تخليص جمركي) خلال (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره(٢٩,١٣١.٥٠) تسعة وعشرون ألف ومائة وواحد وثلاثون ريال و خمسون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات مالية متبقية مقابل خدمات تخليص جمركي — التجارية 1444هـ | ريحان