نزاع حول مستحقات مالية عن توريد عمالة بموجب اتفاق بين الطرفين
استئنافتأييدآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570318119
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-15
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات مالية عن توريد عمالة بموجب اتفاق بين الطرفين. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 335,913.25 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٣١٨١١٩ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت على ما يلي : أولاً/ اتفقت كل من موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتزويد عدد من العمالة لمنفعة المدعى عليها وفي المقابل تلتزم المدعى عليها بسداد القيمة المستحقة وفقا للساعات وعدد العمالة المتفق عليه والذي يتم توضيحه في فاتورة السداد المقدمة من موكلتي، وقـد أبرم هذا الاتفاق بموجب خطابات صادرة من كل منهما على النحو التالي: قامت موكلتي بإصدار خطاب عرض سعر بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠٢١ موجه لشركة (...)يوضح سعر الساعة لكل
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر