نزاع حول مستحقات عقد مقاولة (نقل مخلفات) بين شركتين
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570395337
- التاريخ الهجري
- 28 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-09
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات عقد مقاولة (نقل مخلفات) بين شركتين. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم ثبوت الحق ونكول المدعية عن أداء اليمين المتممة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570395337 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للانشاءات المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مانصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل مخلفات وأعمال توريد ورد مخلفات في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1444/10/11هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (123,515.75) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (29,200) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي، والمتبقي (94,315.75) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريالا وخمسة وسبعون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. لذا أطلب 1- إلزام المدعى عليها دفع المبلغ المتبقي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي ، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1445/04/29هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (88732512)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها، وبطلب البينة على ذلك حيث أنه تبين للدائرة وبموجب أيقونة الإسناد القضائي على ملف الدعوى عدم اللجوء لمنصة تراضي وعدم تقديم ما يثبت اللجوء للمنصة سواء عبر مرفقات الدعوى أو أيقونة الطلبات فطلبت إمهالها أثناء الجلسة لتقديم ذلك فأمهلتها الدائرة قرابة ساعة كاملة وبعد رجوعها ذكرت بأنه لا يوجد لديها ما يثبت اللجوء لمنصة تراضي والجلوس مع الطرف الآخر، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر