نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لنقل مياه صرف صحي
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439430988
- التاريخ الهجري
- 22 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-13
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
- نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لنقل مياه صرف صحي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 76,570 ريال وأتعاب محاماة 7,550 ريال. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بإلزام المدعى عليها بدفع كامل المبلغ 202,848 ريال وأتعاب محاماة 20,000 ريال.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم439430988لعام1443ه
المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل مياه صرف صحي وذلك في نقل مياه صرف صحي، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١١٦٩١٤٧) في ١٤٤١/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠٢م بمبلغ قدره (٢٠٢,٨٤٨) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بتاخير تسليم المستخلصات مما أدى إلى (اتعاب محاماة) خلال المدة من ١٤٤١/٠٣/٥هـ إلى ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحوي المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1444/2/11هـ وبحضور اطراف الدعوى حضرت المدعى عليها وذكرت انها تقر للمدعي بمبلغ وقدره 76.570 ريال فعقب المدعي انه يتمسك بكامل المطالبة ثم طلبت المدعى عليها مهلة لتقديم إجابة موضوعية على موضوع الدعوى فأفهمتها الدائرة بتقديم اجابتها عبر تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه وللمدعي الحق في الرد خلال ذات المدة وبذات الطريقة. وفي جلسة 1444/3/22هـ وحضر فيها وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها، وبسؤالها عما استمهلت لأجله
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر