نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لتكسير وطحن مواد صلبة بقيمة 56,120 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570885233
- التاريخ الهجري
- 21 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-02
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لتكسير وطحن مواد صلبة بقيمة 56,120 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً لعدم حضورها أو دفعها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٥٢٣٣ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تكسير وطحن لإنتاج مواد صلبة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومئة وعشرون ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومئة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- فاتورة برقم (٠٤) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م بمبلغ قدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومائة وعشرون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر