نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لتكسير وطحن مواد صلبة بقيمة 56,120 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570885233
التاريخ الهجري
21 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-02
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لتكسير وطحن مواد صلبة بقيمة 56,120 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً لعدم حضورها أو دفعها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٥٢٣٣ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تكسير وطحن لإنتاج مواد صلبة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومئة وعشرون ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومئة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- فاتورة برقم (٠٤) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م بمبلغ قدره (٥٦,١٢٠) ستة وخمسون ألف ومائة وعشرون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٠٢هـ وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لتكسير وطحن مواد صلبة بقيمة 56,120 ريال — التجارية 1445هـ | ريحان