نزاع حول مستحقات عقد إعلان عن وقف خيري
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 439161062
- رقم الحكم
- 433972926
- التاريخ الهجري
- 1 مُحرَّم 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-07-30
- نزاع حول مستحقات عقد إعلان عن وقف خيري. - المحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً؛ لأن النشاط خيري وليس تجارياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439161062 لعام 1443 ه المدعي: [اسم] بن جميل بن [اسم] المدني المدعى عليه: الجمعية الخيرية لرعاية الايتام بمنطقة المدينة المنورة تكافل
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها يقول فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن وقف برج بالشرف. بواسطة الإعلان بالتلفاز وعبر السوشل الميديا (المؤثرين). في الرياض والمدينة ومدة العقد، بمبلغ قدره (٢٦٧٥٨٣٣) مليونان وست مئة وخمسة وسبعون ألفًا وثمان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر