نزاع حول مستحقات خدمات اتصالات بقيمة 284,720.25 ريال
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 42804440
- التاريخ الهجري
- 30 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-21
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات خدمات اتصالات بقيمة 284,720.25 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 42804440 لعام 1444هـ
المدعي: شركه (....) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ومفادها: (أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة نيابة عن موكلتي شركة (...) شركة مساهمة سعودية، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 02/ 11/ 1425هـ ملتمساً قيد الدعوى وإحالتها إلى إحدى الدوائر التجارية لتلبية طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (284,720.25 ريال) مئتان وأربعة وثمانون الفاً وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة، ويمثل ذلك قيمة خدمات اتصالات تم التعاقد على توفيرها مع المدعى عليها بتاريخ19-04-2011 ولم يتم سداد قيمتها. لذا وبناء عليه فإنني أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة، وفقاً للتفصيل التالي:- أولا: الوقائع: قامت موكلتي بتوفير خدمات اتصالات للمدعى عليها، عبارة عن خدمات ثابتة وخدمات البيانات. ترتب على المدعى عليها مستحقات بلغت مبلغ وقدره (284,720.25 ريال) مئتان وأربعة وثمانون الفاً وسبعمائة وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هللة. طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة تلك الخدمات بموجب فواتير إلا ان المدعى عليها لم تستجب لطلب موكلتي. تم رفع الطلب رقم (...) على منصة تراضي بهدف الوصول الى تسوية إلا انه تعذر علينا ذلك) وقد استند في دعواه على فواتير مبينة فيها المبلغ محل المطالبة، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات