نزاع حول مستحقات توريد عمالة من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670393983
رقم الحكم
4630345627
التاريخ الهجري
27 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-06

- نزاع حول مستحقات توريد عمالة من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهى النزاع بالصلح على سداد المبلغ المستحق على دفعات مع تخفيض تعويض التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٣٩٨٣ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (توريد عمالة)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٨/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٦٠,١٢٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات توريد عمالة من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان