نزاع حول مستحقات تأجير معدات لم تسدد من قبل المستأجر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570919671
- رقم الحكم
- 4530848603
- التاريخ الهجري
- 11 رمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات تأجير معدات لم تسدد من قبل المستأجر. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أنه بموجب أمر شراء رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م صادر من المدعى عليها (مرفق رقم١)، وأمر شراء رقم: (...)وتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٣م (مرفق رقم٢) ، حيث قامت موكلتي المدعية بتأجير معدات من نوع ( رافعة مع مشغل ٥٥ طن – رافعة مع مشغل ١٢٠ طن – رافعة مع مشغل ٨٠ طن – مانليفت بدون مشغل ٤٠ متر – مانليفت مع المشغل ٣٢ متر) للمدعى عليها، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (١١٩,١٥٧,٧٠) مائة وتسعة عشر ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، لم تقم بسداد أي مبالغ منها وبقيت في ذمتها وفقاً لعدد (٣) فواتير بقيمة مبلغ المطالبة تسلمتها المدعى عليها بتوقيعها وختمها ولم تقم بسدادها، وذلك على النحو التالي :- ١ - الفاتورة رقم: (...)وتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣ م بمبلغ قدره (١٠.٦١٥.٣٩) عشرة الأف وستمائة وخمسة عشر ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، قيمة تأجير معدة (رافعة ٥٥ طن) مع مشغل، لمدة (٨٠) ساعة للمدعى عليها،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر