نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة هندسية (اختبارات فحص التربة والخدمات الجيوتقنية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670219570
- رقم الحكم
- 4630204973
- التاريخ الهجري
- 6 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة هندسية (اختبارات فحص التربة والخدمات الجيوتقنية). - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد مبلغ محدد في تاريخ لاحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٧٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للإستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية للمدعى عليها، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,٢٥٧.٧٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر