نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة هندسية (اختبارات فحص التربة والخدمات الجيوتقنية)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670219570
رقم الحكم
4630204973
التاريخ الهجري
6 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-10
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة هندسية (اختبارات فحص التربة والخدمات الجيوتقنية). - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على سداد مبلغ محدد في تاريخ لاحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٥٧٠ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) للإستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اختبارات فحص التربة والمواد الإنشائية والخدمات الجيوتقنية للمدعى عليها، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,٢٥٧.٧٥) تسعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة هندسية (اختبارات فحص التربة والخدمات الجيوتقنية) — التجارية 1446هـ | ريحان