نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب خيام ودورات مياه)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4571393372
- رقم الحكم
- 4630140571
- التاريخ الهجري
- 19 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-25
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب خيام ودورات مياه). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم7 قسمًا
الملخص
نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (توريد وتركيب خيام ودورات مياه). قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع
عرض المدعى عليه على المدعي تنفيذ أعمال توريد وتركيب خيام ودورات مياه. نفذ المدعي الأعمال بكاملها وبلغت قيمتها الإجمالية 722,775 ريال. سدد المدعى عليه مبلغ 592,200 ريال وبقي في ذمته مبلغ 130,575 ريال. أصدر المدعى عليه مطابقة رصيد معتمدة بتاريخ 26/10/2023م تثبت المبلغ المتبقي. تأخر المدعى عليه في السداد رغم إخطاره بوجوب الدفع بتاريخ 27/07/2023م و 23/09/2023م.
المطالبات
إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره 130,575 ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. إلزام
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية