نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (تشطيب) لمشروع مباني
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670249507
- رقم الحكم
- 4630316589
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (تشطيب) لمشروع مباني. - المدعي يدعي تنفيذ الأعمال بناءً على أوامر تكليف من المدعى عليه ولم يستلم كامل المستحق. - المحكمة حكمت للمدعي بالمبلغ المطالب به بعد إثباته بالقرائن وأدائه اليمين المتممة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٩٥٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت المدعية مؤسسة (...) للمقاولات مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات على أن تقوم المدعية بتنفيذ تشطيب أعمال مقاولة لمشروع مباني (...)، وذلك بموجب أوامر التكليف بتنفيذ الاعمال الصادرة من المدعى عليها وعددها: (٣) أوامر وكانت بتاريخ ١٨\٠٦\٢٠٢٣م، بالإضافة إلى أعمال إضافية ومثبته بموجب الفواتير، بمبلغ اجمالي (٢٠٩,٩٢٦.٢٢) مئتان وتسعة ألفًا وتسع مئة وستة وعشرون ريال واثنان و وعشرون هللة، سُلم منها مبلغ وقدره (٩٢,٠٠١.٥) اثنان وتسعون ألفًا وواحد ريال وثلاثة وخمسون هللة، وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة (١١٧,٩٢٤.٦) مائة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وعشرون ريال وتسعة وستون هللة. تواصلت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر