نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (تجهيز وتركيب أنابيب)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571109211
رقم الحكم
4531088154
التاريخ الهجري
1 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (تجهيز وتركيب أنابيب). - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قبولها بسبب إخفاق المدعي في تقديم أسانيده مترجمة وتقصيره.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٠٩٢١١لعام١٤٤٥ه

المدعي : (...) المدعى عليه : فرع شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن التجهيز المسبق للأنابيب وتركيب أنابيب شبكة المياه، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٩,٩٠٥.٣٥) ثلاث مائة وتسعة وستون ألفًا وتسع مائة وخمسة ريالات وخمسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (تجهيز وتركيب أنابيب) — التجارية 1445هـ | ريحان