نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (تجهيز وتركيب أنابيب)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571109211
- رقم الحكم
- 4531088154
- التاريخ الهجري
- 1 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات أعمال مقاولة (تجهيز وتركيب أنابيب). - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قبولها بسبب إخفاق المدعي في تقديم أسانيده مترجمة وتقصيره.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٠٩٢١١لعام١٤٤٥ه
المدعي : (...) المدعى عليه : فرع شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن التجهيز المسبق للأنابيب وتركيب أنابيب شبكة المياه، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٩,٩٠٥.٣٥) ثلاث مائة وتسعة وستون ألفًا وتسع مائة وخمسة ريالات وخمسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر