نزاع حول مستحقات أتعاب محاماة عن تمثيل قانوني في قضية سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670104163
- رقم الحكم
- 4630209080
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات أتعاب محاماة عن تمثيل قانوني في قضية سابقة. - اتفق الطرفان على صلح لدفع مبلغ مخفض. - أصدرت المحكمة حكماً بإلزام الطرفين بالصلح وإنهاء النزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٠٤١٦٣لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تم التعاقد بين وبين المدعى عليهــا بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ على أن يقوم بـالترافع في الدعوى المقامة من (شركة (...) ) ضد (شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٧٠٤١١٣٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية والعشرون) بشأن المطالبة بـ:(تعاقدت المدعية (شركة (...) ) مع المدعى عليها (شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري) على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ الأعمال حسب المخططات المسلمة لها، وكان الاتفاق على مبلغ (١٥,٧٨١,٥٠٠) خمسة عشر مليونًا وسبع مئة وواحد وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر