نزاع حول مسؤولية مدير شركة عن دين كان على مؤسسة فردية تحولت إلى شركة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- حائل
- رقم القضية
- 4470221163
- التاريخ الهجري
- 20 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-11
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مسؤولية مدير شركة عن دين كان على مؤسسة فردية تحولت إلى شركة، حيث صدر حكم ضد المدعي (صاحب المؤسسة السابق) بمليون ريال، وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه (المدير) بهذا المبلغ. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم توافر أركان التعويض. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٢١١٦٣ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة: (...) - هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...)-، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم؛ لنظرها، فحددت في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة ووكيله المشار إليه أعلاه، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أومن ينوب عنه وبالرجوع إلى بيان التبليغات المرفق بملف الدعوى الإلكتروني تبين عدم إبلاغه بموعد هذه الجلسة ورابط عقدها وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لموعد لاحق يبلغ به الأطراف، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصلة ووكيله السابق حضوره في الدعوى، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه وبالرجوع لبيان التبليغات المرفق في ملف الدعوى الإلكتروني تبين عدم إبلاغه بموعد هذه الجلسة، وحيث ثم قررت الدائرة الكتابة لرئيس المحكمة لتبليغ المدعى عليه عن طريق وزارة الخارجية، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة ووكيله السابق حضوره في الدعوى في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولم يرد للدائرة ما يفيد إبلاغه بموعد هذه الجلسة، ثم أشارت الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة إلى وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل المساعد رقم (٤٤٦٦٢٥٨٠٣) وتاريخ ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ لإبلاغ المدعى عليه عن طريق وزارة الخارجية، فوردها خطاب فضيلة وكيل وزارة العدل بذات الرقم على ذات المعاملة بتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ المتضمن أن دولة (...) موقعة ومصادقة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم قامت الدائرة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر