نزاع حول مبلغ 30,000 ريال قدمه المدعي للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الأجهزة الإلكترونية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571174623
- رقم الحكم
- 4530983541
- التاريخ الهجري
- 28 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مبلغ 30,000 ريال قدمه المدعي للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الأجهزة الإلكترونية. - قررت المحكمة أن العلاقة التعاقدية هي عقد بيع وليس عقد مضاربة، وحكمت برفض الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، باعتبار استلام المدعى عليه للمبلغ للمضاربة به في مجال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر