نزاع حول مبلغ 30,000 ريال قدمه المدعي للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الأجهزة الإلكترونية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4571174623
رقم الحكم
4530983541
التاريخ الهجري
28 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-07
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مبلغ 30,000 ريال قدمه المدعي للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الأجهزة الإلكترونية. - قررت المحكمة أن العلاقة التعاقدية هي عقد بيع وليس عقد مضاربة، وحكمت برفض الدعوى.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، باعتبار استلام المدعى عليه للمبلغ للمضاربة به في مجال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مبلغ 30,000 ريال قدمه المدعي للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الأجهزة الإلكترونية — التجارية 1445هـ | ريحان