نزاع حول مبلغ 200,000 ريال دفعه المدعي للمدعى عليها بدعوى المضاربة

استئنافنقض

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
453052978
التاريخ الهجري
10 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-30
نتيجة الاستئناف
نقض
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مبلغ 200,000 ريال دفعه المدعي للمدعى عليها بدعوى المضاربة، بينما تدعي المدعى عليها أنه مقابل مصاريف تشغيلية. - الحكم الابتدائي: عدم ثبوت الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليها. - الحكم الاستئنافي: نقض الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليها بدفع 200,000 ريال.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثانية والثلاثين وبناء على القضية رقم 453052978 لعام 1444ه

المدعي: سعيد ابن [اسم] ابن علي [اسم] المدعى عليه: مؤسسة سكان للخدمات العقارية

الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة [اسم] سالم [اسم] [اسم] سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن سعيد [اسم] علي [اسم] بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية برقم 444736437 وتاريخ 19 / 9/ 1444هـــ كما حضرت المدعى عليها وكالة شوق [اسم] علي [اسم] سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن هدى سعيد [اسم] الشهري سجل مدني رقم (...) بصفتها مالك مؤسسة سكان للخدمات العقارية بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم 445538370 وتاريخ 16 /11/ 1444هـــ هذا وقد وردت المعاملة من المحكمة التجارية بجدة المرفق بها صك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430972317 المتضمن (حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم مذكرة عبر المحادثة الالكترونية تتضمن الاتي ((أبرم موكلي عقد مضاربة بتاريخ 14/04/1444ه الموافق 14/06/2022م المبرم شفاهية في مجال التسويق فأودع في حسابات المدعى عليها ما مجموع (200 ألف ريال) سعودي والحوالات كما يلي: مبلغ قدره (100000 ريال) مائة ألف ريال من حساب موكلي ببنك الجزيرة إلى حساب المدعى عليها بمصرف الراجحي رقم الأيبان (...) بتاريخ 14/4/1444 بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. مبلغ قدره (100000 ريال) مائة ألف ريال من حساب موكلي ببنك الجزيرة إلى حساب المدعى عليها بمصرف الراجحي رقم الأيبان (...) بتاريخ 15/4/1444 بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. واتفقوا على مدة المضاربة ستة أشهر ويتم تصفية الأرباح وإعادة رأس المال وقد انتهت المدة ولم يصله شيء من ذلك. وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ولم يقم المدعي بالعمل، دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة التسويق، والشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (التحويلان). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مبلغ 200,000 ريال دفعه المدعي للمدعى عليها بدعوى المضاربة — التجارية 1444هـ | ريحان