نزاع حول كفالة مالية؛ حيث طالبت شركة مقاولات (المدعية) من كفيل شخصي (المدعى عليه) بدفع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470112276
- رقم الحكم
- 4430175562
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الأول 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول كفالة مالية؛ حيث طالبت شركة مقاولات (المدعية) من كفيل شخصي (المدعى عليه) بدفع مبلغ متبقي بعد سداد جزء من الدين من الشركة المكفولة. - الحكم برفض الدعوى لأن السند لأمر الذي تستند إليه المطالبة قد تم الوفاء به كاملاً بحكم قضائي نهائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر إن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي لقاء كفالته لـ(شركة (...) الفنية للمقاولات) وقد سدّد جزء من المبلغ وقدره (٢٧١,٠٠٠.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ريال سعودي من المكفول. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر