نزاع حول كفالة شخصية (مدنية) قدمها المدعي للمدعى عليه لتمويل مصرفي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570076741
- رقم الحكم
- 4530086175
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول كفالة شخصية (مدنية) قدمها المدعي للمدعى عليه لتمويل مصرفي. - تخلف المدعى عليه عن السداد، فسدد المدعي المبالغ للمصرف وطالب بالاسترداد. - قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى لكون الكفالة مدنية وقيمة المطالبة أقل من الحد الأدنى للاختصاص.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570076741 لعام 1445 هـ
المدعي: [اسم] محمد بن [اسم] الناصر المدعى عليه: مؤسسة بلاد المكرونة لتقديم الوجبات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 27/ 01/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] أبوحيمد هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (445424847) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (80816795)، وبناء عليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية