نزاع حول قيمة حصة في شركة (...) (شركة الو جلاس) يدعي المدعي أنه باعها للمدعى عليهما بمبلغ

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470898317
التاريخ الهجري
9 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-29
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول قيمة حصة في شركة (...) (شركة الو جلاس) يدعي المدعي أنه باعها للمدعى عليهما بمبلغ مليون ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى استناداً إلى عقد التأسيس المعدّل الذي تضمن مخالصة نهائية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470898317 لعام 1444هـ

المدعي: محمد ايمن [اسم] محمدسعيد دفتردار المدعى عليه: [اسم] [اسم] كريدية محمد [اسم] كريدية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (443756111) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (44799347) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الإلكترونيَّة ونصها () وإلى الطلبات الواردة فيها والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليهما بتسليمه مبلغًا قدره مليون ريال قيمة حصة المدعي من شركة الو جلاس والتي باعها للمدعى عليهما ؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها تقدَّمت بمذكرة الدفاع الأولى لها على الدعوى عبر النظام، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم جوابه مشفوعًا بالمستندات خلال 3 أيَّام؛ وإلا عُدَّ مكتفيًا، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة؛ بنفس الآليَّة، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي الوكالة أديب مير بموجب الوكالة رقم (443756111) كما تبين حضور فارس [اسم] بصفته وكيلا عن المدعى عليه [اسم] كريدية بموجب الوكالة رقم (44799347) وبالوكالة رقم (445171625) عن محمد [اسم] كريديه وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليهما بإجابته على دعوى المدعي ونصها (إن ما يدعيه المدعي غير صحيح ويحاول من خلاله أكل أموال المدعى عليه بالباطل ويتضح ذلك من ذات عقد التأسيس المقدم من المدعي نفسه والذي يُثبت أن كامل حصص الشركة هي ملك المدعى عليه حيث ورد على الصفحة الأولى من عقد التأسيس – مستند 1 – ((...... وبحسب ترخيص الاستثمار الصناعي رقم..... الصادر بموجب طلب التصحيح التجاري رقم 15270.....))ومن

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول قيمة حصة في شركة (...) (شركة الو جلاس) يدعي المدعي أنه باعها للمدعى عليهما بمبلغ — التجارية 1444هـ | ريحان