نزاع حول قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول تسجيل علامة تجارية 'مزاج - mazaj'

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470915431
التاريخ الهجري
26 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-12
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول تسجيل علامة تجارية 'مزاج - mazaj' بالفئة (35)، حيث تدعي المدعية (شركة قهوة مزاج) أن العلامة مشابهة لعلاماتها المسجلة 'مزاج - Mezaj' و'MEZAJ Caffe' بالفئة (43). - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم وجود تشابه أو ترابط بين الفئتين، ولأن العلامة محل الاعتراض مميزة بذاتها. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي، وعدم ثبوت معايير الشهرة لدى المدعية.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470915431 لعام 1444ه

المدعي: شركة قهوة مزاج شركة شخص واحد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/[اسم] [اسم] [اسم] الفالح هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 444557518 وتاريخ 07/09/1444هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه تملك موكلتي شركة قهوة مزاج العلامة التجارية «مزاج- Mezaj» ومسجلة لها بإدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...). (مرفق رقم 1)، وكذا العلامة «MEZAJ Caffe» ومسجلة لها بإدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (...). (مرفق رقم 2).2. بتاريخ: 16/11/2022م قامت المدعى عليها بتلقي طلب تسجيل العلامة محل التظلم حيث ورد إليها من مؤسسة المزاج المميز للتسويق بالتقدم بطلب تسجيل العلامة التجارية «مزاج - mazaj» بالرقم (381489) تاريخ النشر 27/11/2022م الفئة (35) (مرفق رقم 3)، قد صدر بتاريخ: 17/08/1444هـ القرار محل التظلم من إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى بقبول طلب تسجيل العلامة برقم (...) بالفئة (35).3. قامت موكلتي بتقديم الاعتراض للطعن على القرار محل الدعوى أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية وقد صدر قرار الهيئة المدعى عليها بتاريخ: 17/08/1444هـ برفض اعتراض موكلتي دون تَسبيب أو إسنادٍ نظاميّ حيثُ اقتصر قرارها بتقديم عِبارة موجَزة تضمّنت نصاً: وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا يوجد ترابط بين المنتجات أو الخدمات للعلامة محل الاعتراض والعلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين وهذا ظاهر في تقصير المدعى عليها في دراسة الطلب ومثبت لعيب القرار بشكل جلي وواضح

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
نزاع حول قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول تسجيل علامة تجارية 'مزاج - mazaj' — التجارية 1445هـ | ريحان