نزاع حول قرار إدارة العلامات التجارية بقبول اعتراض شركة أخرى على تسجيل علامة المدعية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470735018
التاريخ الهجري
26 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-10-11
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول قرار إدارة العلامات التجارية بقبول اعتراض شركة أخرى على تسجيل علامة المدعية بالفئة 24. - الحكم الابتدائي رفض دعوى إلغاء القرار لوجود تشابه بين العلامتين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٥٠١٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بهذا اللائحة خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ(٣٠) يوماً من تاريخ التبليغ، مرفق صورة التبليغ، وذلك على النحو التالي: أولاً استندت الـمدعى عليها في قرارها محل الطعن على مخالفة قرار قبول علامة الـمدعية لنص الـمادة ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمعنـى أن الـمعترضة تمتلك تسجيلاً أو إيداعاً أسبق لعلامتها بالفئة ٢٤، وأن قرار إدارة العلامات التجارية عند قبول علامة الـمدعية قد أغفل هذا التسجيل أو الطلب الـمسبق، ولكن دحضاً لهذا التسبيب، نؤكد لفضيلتكم أنه وبمراجعة لائحة الاعتراض الـمقدمة نجد أن الـمعترضة لا تمتلك أي تسجيل سابق أو طلب مسبق لتسجيل علامة (...) بالفئة (...) في الـمملكة ولا أي دولة أخرى ولم تقدم الـمعترضة ما يثبت وجود تسجيل أو طلب تسجيل أسبق لعلامة الـمدعية. باطلاع فضيلتكم على أسباب ومرفقات الاعتراض، تلاحظون أن الـمعترضة لا تملك أي تسجيل لعلامتها بالفئة (...).أما تسجيل العلامة خارج الـمملكة بالفئات الأخرى فلا علاقة له بتطبيق الـمادة ٣/١١ وتحكم التسجيلات داخل وخارج الـمملكة اتفاقية ملزمة بين الـمدعية والـمعترضة. مرفق صورة من الاتفاقية مع ترجمتها العربية ثانياً في ظل عدم امتلاك الـمعترضة لأي تسجيل أو طلب لتسجيل علامتها بالفئة (...) داخل الـمملكة أو حتـى خارجها، فلا وجود للـمخالفة الـمزعومة للـمادة ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجارية الخليجي. ثالثاً في حقيقة الأمر فإن الـمعترضة أودعت طلبين لتسجيل علامتها في تاريخ لاحق على اعتراضها على علامة الـمدعية محل الدعوى فقد قدمت الـمعترضة طلبين لتسجيل علامتها بتاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤ه (٠٩/١١/٢٠٢٢م) بالفئتين (...) و(...) وفي تاريخ لاحق في ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه تقدمت الـمعترضة بالاعتراض على الطلب محل الدعوى. ”مرفق صورة الطلب كما نشر عليه، فإن طلب تسجيل الـمدعية محل الدعوى الـمودع بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م (٠٥/٠٢/١٤٤٤ه) يتمتع بأسبقية الإيداع في مواجهة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
نزاع حول قرار إدارة العلامات التجارية بقبول اعتراض شركة أخرى على تسجيل علامة المدعية — التجارية 1445هـ | ريحان