نزاع حول فسخ عقد مقاولة لبناء شقق فندقية بين المدعي (مالك العقار) والمدعى عليها (شركة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
المنورة
رقم القضية
4470894221
التاريخ الهجري
9 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-19
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول فسخ عقد مقاولة لبناء شقق فندقية بين المدعي (مالك العقار) والمدعى عليها (شركة مقاولات). - الحكم الابتدائي قضى بفسخ العقد لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وعدم إنجاز أعمال بقيمة المبالغ المدفوعة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٢١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي (...)

المدعى عليه شركة (...) للتجارة والصناعة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى، بأنه تقدم لهذه المحكمة وكيلة المدعي بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى، حدد لهم جلسة في ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعى عليها/(...)، ولم يحضر المدعي ولا وكيله، لذا قررت الدائرة شطب الدعوى ؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الحادية والثلاثين) ونصها: إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى ـ بناءً على طلب المدعى عليه ــ إذا كانت صالحة للحكم فيها ؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها ، ولكيلا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبناء على ذلك قررت الدائرة: شطب الدعوى، ثم قدم وكيل المدعي طلب السير بالدعوى، فقررت الدائرة السير بالدعوى، ثم حددت لهم جلسة في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ: حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى؟ فحررها بما نصه: [ الموضوع: تحرير الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٢١ والمقامة من موكلي المدعي (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارة والصناعة، افيد فضيلتكم ان موكلي تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٧م لتنفيذ اعمال انشاء شقق واجنحة فندقية بنظام تسليم المفتاح وذلك قطعة الأرض رقم (...) المملوك للمدعي بموجب الصك رقم ٣٤٠١٢١٠٠٠٣١٥ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٧هـ والواقع في (...) حي (...) بمبلغ مقطوعي قدره (٤،٠٠٠،٠٠٠) أربعة ملايين ريال وتسلم على دفعات، ومدة التنفيذ (٢٤) شهر وان موكلي التزام بما جاء في العقد، الا ان المدعى عليها خالفت العقد ولم تسلم موكلي الأعمال المتفق عليها حتى الان حسب المدة المتفق عليها في العقد، وان المدة المحددة في العقد انتهت، لذلك نأمل من فضيلتكم وفقكم الله فسخ العقد المحرر بين طرفي الدعوى المشار اليه بعالية]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات)، وفي جلسة ٢/١٢/١٤٤٤هـ: حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/(...)

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول فسخ عقد مقاولة لبناء شقق فندقية بين المدعي (مالك العقار) والمدعى عليها (شركة — التجارية 1445هـ | ريحان