نزاع حول علامة تجارية حيث طالبت المدعية بشطب علامة مسجلة باسم المدعى عليه بحجة عدم
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670174423
- رقم الحكم
- 4630307579
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
- نزاع حول علامة تجارية حيث طالبت المدعية بشطب علامة مسجلة باسم المدعى عليه بحجة عدم استعمالها مدة خمس سنوات. - تبين للمحكمة انتهاء مدة حماية العلامة وشطبها من السجل دون تجديد، مما أدى إلى انقضاء الدعوى لانعدام المحل.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4670174423 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 1446/02/17ه ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته تملك علامة تجارية غير مسجلة في المملكة ووصفها: الحروف اللاتينية كيه تي سي ، وأنها تملك عدد من التسجيلات في دول العالم على منتجات الفئة (9)، وترغب في تسجيل علامتها (KTC) في المملكة تمهيداً لاستعمالها، وأنه بالبحث في سجل العلامات التجارية السعودي تبين وجود العلامة التجارية (KTC) رقم المقيدة برقم (1435012853) ووصفها: مستطيل باللون الرمادي بداخله أحرف كيه تي سي باللون الأبيض باللغة اللاتينية ، تحت الفئة (9)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: أجهزة تلفزيون. مشيراً بأن المدعى عليها لم تستخدم العلامة محل هذه الدعوى لمدة خمس سنوات متتالية وليس لها وجود في الأسواق الأمر الذي يعتبر مخالفة لنص المادة (24) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. طالباً شطب العلامة التجارية (KTC) المقيدة برقم (1435012853) وتاريخ 1435/10/20هـ والمملوكة للمدعى عليها. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى بعدم صحة ما استندت إليه المدعية في داعوها من عدم استعمال المدعى عليها العلامة التجارية مند تسجليها، والصحيح أن المدعى عليها تمارس نشاطها في بيع منتجها بالعلامة التجارية محل الدعوى وأن لديهم منافذ ببيع ومطبوعات على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية الخليجي
- نظام العلامات التجارية الخليجي