نزاع حول علامة تجارية تطالب المدعية (شركة (...)) بشطب علامة المدعى عليها (شركة (

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470269141
التاريخ الهجري
17 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-06
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول علامة تجارية تطالب المدعية (شركة (...)) بشطب علامة المدعى عليها (شركة (...)) وتعويض بنسبة 40% من أرباحها. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لاختلاف فئة الخدمات المسجلة لكل علامة (الفئة 39 للنقل مقابل الفئة 35 للإعلان). - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم تقديم المستأنفة أدلة جديدة تؤثر في النتيجة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦٩١٤١ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: شركة (...) المدعى عليه: الشركة (...)

الوقائع: تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى نصها: المدعية (موكلتي) مالكة للعلامة التجارية: (...) المسجلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم التسجيل: (...) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٢هـ بالفئة (...). والعلامة محل الاعتراض: (...)، المسجلة للمدعى عليها برقم التسجيل: (...) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٧/٠٣هـ على الفئة: (...) بمثابة تقليد لعلامة موكلتي (...) المسجلة قبل العلامة محل الدعوى، بسبب تطابق الكلمة مع الكلمة المسجلة لموكلتي، الأمر الذي من شأنه حدوث اللبس بينهما لدى المستهلكين مما يترتب عليه بالتبعية الإضرار بمصالح موكلتي. ولذلك تطلب موكلتي: شطب علامة المدعية، وتعويض موكلتي بما مقداره ٤٠٪ من أرباح المدعية طوال المدة التي استخدمت فيها العلامة التجارية المشابهة لعلامة موكلتي. الأسانيد النظامية للدعوى: ١- دعوى موكلتي جاءت استنادا لما نصت عليه المادة (٢-١٧) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يلي: (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.). ٢- إن قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض جاء بالمخالفة لنص المادة (١١-٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: ١١- أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.). ٣- طلب

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
  • نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي
نزاع حول علامة تجارية تطالب المدعية (شركة (...)) بشطب علامة المدعى عليها (شركة ( — التجارية 1444هـ | ريحان