نزاع حول عقد نقل سيارة كرفان، حيث تطالب المدعية برد أجرة النقل البالغة 12,124 ريال لعدم
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470811446
- التاريخ الهجري
- 30 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-21
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد نقل سيارة كرفان، حيث تطالب المدعية برد أجرة النقل البالغة 12,124 ريال لعدم تنفيذ الخدمة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً، معتبرة أن نشاط المدعى عليها خدمي وليس تجارياً. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لفوات المهلة النظامية لتقديم الاعتراض على أحكام الاختصاص.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470811446 لعام 1444 هـ المدعي: شركة حدث العربية للعلاقات العامة المدعي عليه: مؤسسة وسم رحلة للترفية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/07/21هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل توفير سيارة كرفان للمدعي وهي عبارة عن (سيارة كرفان) عن طريق البر، ولم يستلم من المنقول شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/21هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم قيام الناقل بتنفيذ أياً من التزاماته، وقد تم تسليم أجرة النقل بقيمة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر