نزاع حول عقد نقل بضائع (كنترات) بين شركتين

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4471019730
التاريخ الهجري
11 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-30
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد نقل بضائع (كنترات) بين شركتين، حيث تطالب المدعية بتعويض عن خسارة ناتجة عن عدم تسليم حمولة. - الحكم الابتدائي: رفض الدعوى لعدم كفاية البينة وأداء المدعى عليه اليمين النافية. - الاستئناف: تأييد الحكم الابتدائي لعدم جواز تكذيب اليمين إلا بحكم جزائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471019730 لعام 1444 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 17/11/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (انه بتاريخ 26-11-1443هـ تم التعاقد مع مالك مؤسسة (...) للنقليات (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) (مرافق صورة من العقد) وذلك بتحميل كنترات من (...) الى (...) والعكس بقيمة 550 ريال لكل حمل ويتحمل مسؤولية كاملة عن الحمل في حال الانقلاب أو أي طاري للحمل ولم يتم توصيل الحمل الى شركة (...) للوجستيات مما سبب ضرر لمؤسسة موكلتي وهو خصم مبلغ وقدره مائة وثلاثة عشر الفا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله (113,351,91)، (مرافق صورة سند الخصم) وعندما اخطر وكيل موكلتي (...) المدعى عليه برسالة واتس بأداء الحق الذي تم خصمه على المؤسسة رد عليه ان القضية مازالت في النيابة العامة في (...) (مرافق صورة من المحادثة) وتم حصول المدعى عليه على الكونتر رقم (...) بالرياض خالي من البضاعة وهو موافق لرقم الكونتر الذي تم بموجبه الخصم على موكلتي (مرافق صورة من خطاب مركز شرطة (...) لشركة (...) اللوجستية) فالمدعى عليه مفرط في عدم متابعة السائق حتى يتم تسليم الحمولة وللقاعدة القانونية المفرط أولى بالخسارة وللقاعدة الفقهية الضرر يزال وللقاعدة الفقهية المباشر ضامن وإن لم يتعمد. لذا أطلب: إلزام المدعى عليه

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد نقل بضائع (كنترات) بين شركتين — التجارية 1444هـ | ريحان