نزاع حول عقد مقاولة لتركيب أعمال كهرباء، حيث طالب المدعي بمبلغ 1,460,115

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570903747
التاريخ الهجري
5 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-09
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد مقاولة لتركيب أعمال كهرباء، حيث طالب المدعي بمبلغ 1,460,115.46 ريال مقابل أعمال منفذة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 1,436,935.67 ريال بناءً على تقرير خبير. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570903747 لعام 1445هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أعمال كهرباء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٤٦٠,١١٥.٤٦) مليون وأربع مئة وستون ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال و ستة وأربعون هللة. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: من الناحية الشكلية يدفع بـ: 1- عدم تحرير المدعى لدعواه وجهالتها: لكون وكيل المدعي قد أحال تحريره لصحيفة دعواه فإننا نجدها مجهولة حيث أنه لم يحدد رقم المشروع أو مكانه أو ماهية الاتفاق وكم يستحق موكله من المستخلص وكم تستحق المدعى عليها وماهي شروط الاتفاق واستحقاق موكله لما يدعي، وهذا يعد مخالفة للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، ٢- الدعوى سابقة لأوانها: حيث أن موكلته لم تصرف بعد قيمة المشروع لأن صرف قيمة المشروع متوقفة على أن يقدم المدعي بيان بأعماله المنفذة وتسليم مواد المشروع وتصفيتها مع موكلته وتقديم إخلاء طرف للمشروع من جهات الاختصاص. ومن حيث الموضوع عدم الالتزام بالعقد: إن المدعي لم يلتزم في التنفيذ ببنود العقد وتسبب بمخالفات و غرامات ناتجة عن سوء تنفيذه المشروع وجميع أعماله غير مطابقة لمواصفات الشركة السعودية للكهرباء كما أنه لم يقوم بتسليم بيان بأعماله وفقاً للعقد، كما أنه تأخر في تسليم المشروع ولم يقم بتصفية المواد وتسليمه. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/08/11هـ وفيها: حضر المشار إليهما بعاليه، ولحاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية وعليه قررت المحكمة ندب الخبير ولحين ورود تقريره رفعت

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد مقاولة لتركيب أعمال كهرباء، حيث طالب المدعي بمبلغ 1,460,115 — التجارية 1446هـ | ريحان