نزاع حول عقد مقاولة لبناء فيلا سكنية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439548088
- رقم الحكم
- 4430970968
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-10-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد مقاولة لبناء فيلا سكنية، حيث ادعى المالك (المدعي) وجود عيوب إنشائية وطالب بتعويضات. - المحكمة رفضت الدعوى ضد شركة المقاولة لعدم إثبات الضرر بعد بيع المالك للفيلا، وقررت عدم قبول الدعوى ضد الشخص الطبيعي لانعدام صفته.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439548088 لعام 1443 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء فيلا سكنية للمدعي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥٠,٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قيامه بإنشاء فيلا مخالفة للمواصفات المتفق عليها و مخالفة للتقارير الهندسية)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٣م، مما تسبب بـ(بناء فيلا غير امنة و غير صالحة للسكن)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (بناء المدعى عليه فيلا غير صالحة للسكن كونها غير امنة وذلك بناء على مخالفته للمواصفات والتقارير الهندسية) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (اتعاب المكاتب الهندسية التي توجه لها المدعي من اجل الحصول على تقرير بالاعمال التي قام بها المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١١/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، مما تسبب بـ(دفع مبالغ مقابل اصدار تقارير للمدعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (احوج المدعى عليه المدعي للتعاقد مع مكاتب هندسية للحصول على تقارير تثبت عدم صلاحية المبنى للسكن به) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (اتعاب مكاتب التصميم لمخالفة المدعى عليه للتصاميم المتفق عليها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/١١/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، مما تسبب بـ(عمل تصاميم غير متفق عليها بالعقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (احوج المدعى عليه المدعي الى إعادة التصميم مرة أخرى وذلك بناء على المخالفات التي قام بها المدعى عليه) ومقدار التعويض المطلوب (١١٠,٠٠٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر