نزاع حول عقد مقاولة لإنشاء محطة مياه

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439026237
التاريخ الهجري
22 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-11
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي

- نزاع حول عقد مقاولة لإنشاء محطة مياه، تطالب المدعية (مقاول) بمبالغ متبقية وأعمال إضافية وغرامات وتعويض. - الحكم الابتدائي ألزم المدعى عليها (شركة المياه الوطنية) بمبلغ 10,611,647.4 ريال وأتعاب محاماة 530,582.37 ريال، ورفض ما عدا ذلك. - محكمة الاستئناف ألغت الحكم الابتدائي وألزمت المدعى عليها بمبلغ 11,641,358.99 ريال ونصف أتعاب الخبير (30,475 ريال)، ورفضت باقي الطلبات.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439026237 لعام 1443هـ

المدعي: [اسم] منصور محمد [اسم] المدعى عليه: شركه المياه الوطنية

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن [اسم] حمصاني بالوكالة رقم (422792650) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تعاقدت المدعى عليها مع موكلنا بتاريخ 1/ 12/ 1428 هـ على أن يقوم موكلنا بتصميم وتنفيذ محطة المياه بمنطقة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ إجمالي قدره (24,964,338) ريال على أن يكون تنفيذ المشروع خلال 24 شهراً تبدء من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول بموجب محضر كتابي، وقد جرى استلام الموقع من قبل موكلنا بتاريخ 19/ 10/ 1428 هـ الموافق 31/ 10/ 2007م وأنجز موكلنا كامل المشروع واستلم من المدعى عليها مقابل المشروع مبلغاً قدره (15,129,537.25) ريال، والمتبقي مقابل الأعمال المنجزة بموجب العقد مبلغ قدره (7,136,569.35) ريال، كما أن المدعى عليها فرضت غرامات على موكلنا غير مستحقة قدرها (2,698,231.40) ريال، وذلك لأن التأخير كان من قبل المدعى عليها حيث أن موكلنا استلم المشروع بتاريخ 19/ 10/ 1428 هـ ثم جرى إيقافه من المدعى عليها بتاريخ 17/ 11/ 1429 هـ ثم استأنف العمل بتاريخ 21/ 12/ 1430 هـ ثم صدر قرار سحب العمل من قبل المدعى عليها بتاريخ 1/ 2/ 1432 هـ ثم مكنت المدعى عليها موكلنا من استئناف العمل بتاريخ 2/ 4/ 1432 هـ ثم أوقفته مره أخرى بتاريخ 18/ 2/ 1434 هـ وتم استئناف العمل بتاريخ 12/ 10/ 1434 هـ وقد تم تسليم المشروع التسليم الابتدائي بتاريخ 13/ 2/ 1435 هـ وقد جرى إلغاء الضمان البنكي من المدعى عليها مما يؤكد تسليم المشروع، وإجمالي مدة الإيقافات من المدعى عليها قدرها 35 شهر و27 يوماً ولم يتم التعويض إلا عن سبعة أشهر فقط، لذلك فإن الغرامات المفروضة من المدعى عليها غير مستحقه، كما جرى تعميد موكلنا بأعمال إضافية قدرها (3,826,243) ريال بموجب محاضر اعتماد المدعى عليها بتكليف موكلنا بالأعمال الإضافية، كما تجاوزت أعمال العقد الكميات المتفق عليها بمبلغ وقدره (2,470,078) ريال، ولأن التأخير كان بسبب المدعى عليها فإن موكلي يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به وقدرها (4,992,867.60) ريال وذلك بنسبة 20 % من قيمة العقد بموجب نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، كما يطلب نسبة 10 % من

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد مقاولة لإنشاء محطة مياه — التجارية 1444هـ | ريحان