نزاع حول عقد مقاولة توريد عمالة، المطالبة بالمبلغ المتبقي 79,731.92 ريال وتعويضات
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570894897
- التاريخ الهجري
- 2 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-12
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد مقاولة توريد عمالة، المطالبة بالمبلغ المتبقي 79,731.92 ريال وتعويضات. - الحكم الابتدائي: إلزام المدعى عليها بدفع 84,731.92 ريال (المبلغ المتبقي + 5,000 أتعاب محاماة) ورفض باقي الطلبات. - الاستئناف: عدم قبول الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه من محامٍ.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570894897 لعام 1445 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة للصيانة والتشغيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٠٢١,٩٩٥.٨٥) أربعة ملايين وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٠٢١,٩٩٥.٨٥) أربعة ملايين وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٩٤٢,٢٦٣.٩٣) ثلاثة ملايين وتسع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هلله، والمتبقي (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم دفع مستحقات العمالة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر