نزاع حول عقد مساهمة، حيث طالب المدعي بإبطال العقد بدعوى أن قيمة الشيك الموقع (156,000
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570554570
- التاريخ الهجري
- 13 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد مساهمة، حيث طالب المدعي بإبطال العقد بدعوى أن قيمة الشيك الموقع (156,000 ريال) تزيد عن أصل الدين (120,000 ريال)، وطلب إثبات أن أصل الدين 120,000 ريال وإثبات وفاء 70,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لتغيير المدعي لطلبه تغييراً جوهرياً مخالفاً للمادة 83 من نظام المرافعات الشرعية. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٤٥٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم تحرير عقد مساهمة بين موكلي وبين المدعى عليه ومضمون العقد أن يقوم المدعى عليه بإضافة مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال لدى مؤسسه موكلي، على أن يقوم موكلي بتشغيل مبلغ المساهمة بطريقة الاستثمار الشامل لدى مؤسسة ( مؤسسه (...) ) ملك موكلي على أن تكون مدة العقد سنة، وتقسم الأرباح بنسبه ٥٠ لكل طرف قام موكلي بتوقيع شيك إلى المدعى عليه بمبلغ (١٥٦.٠٠٠) مائة وستة وخمسون ألف ريال في حين أن أصل الدين هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال فقط لا غير، ولما كان الشيك سالف الإشارة بعاليه يحتوي على قيمة غير حقيقة للمديونية التي في ذمة موكلي المدعى تجاه المدعى عليه في الدعوى الماثلة فحقيقة الأمر أن مبلغ المديونية هو مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال فقط مائة وعشرون ألف ريال لا غير ، وختم صحيفة الدعوى بطلب إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، ولنظر هذه الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٧٨٣٢٠٣)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وذكر بأن لدى موكله شاهد يثبت أن أصل المديونية هو مبلغ (١٢٠.٠٠٠) ريال فقط مائة وعشرون ألف ريال لا غير وهو ما ثابت بموجب العقد المحرر بين الطرفين والشهادة، وقد سلم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر