نزاع حول عقد شراكة ومخالصة بين المدعي والمدعى عليها

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439165541
التاريخ الهجري
10 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-30
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد شراكة ومخالصة بين المدعي والمدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 500,000 ريال وأتعاب محاماة 50,000 ريال. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم لعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، معتبرة الشراكة شركة عنان.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم439165541لعام1443ه

المدعي : [اسم] بن فلاح بن كديميس [اسم] المدعى عليه : مؤسسة يمنى سالم محمد دحروج لتجارة الجملة و التجزئة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة ا لتجارية بالرياض ذكر فيها انه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها وذلك بتاريخ 23/10/1441هـ، ولم تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المخالصة وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال إضافة إلى اتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 15/06/2020م والمتضمن اتفاق المدعي مع المدعو [اسم] [اسم] والمدعوة يسرى سالم على فسخ عقدي الشراكة مع المدعى عليها على أن يسترد المدعي رأس ماله المدفوع والمذيل بتوقيع المدعو [اسم] [اسم] والمدعوة يسرى سالم. 2-عقد اتفاق مشاركة في مشروع تجاري قائم بطريقة التمويل المالي ونسبة في الأرباح مؤرخ في 19/03/1440هـ المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما. 3-عقد شراكة مؤرخ في 25/07/1440هـ المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمذيل بتوقيعهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/09/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله وحصر طلباته أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبسؤال وكيل المدعي عن عقد الشراكة فأفاد بأن الشراكة كانت مع مؤسسة يمنى لصاحبتها يمنى سالم محمد دحروج و [اسم] بن محمد [اسم] وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى قررت رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/11/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى حيث ذكر

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد شراكة ومخالصة بين المدعي والمدعى عليها — التجارية 1444هـ | ريحان