نزاع حول عقد شراكة (مضاربة) بين المدعي والمدعى عليه
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470523011
- التاريخ الهجري
- 20 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-11
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد شراكة (مضاربة) بين المدعي والمدعى عليه، طالب فيه المدعي بالمتبقي من رأس المال، نصيبه من الأرباح، نصيبه من الأصول، وأجرة مثل الشاحنات. - دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استناداً لحكم سابق، وحكمت المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٥٢٣٠١١لعام١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي وكالة أقام هذه الدعوى يختصم فيها المدعى عليه، ولنظرها حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه / (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى المتضمنة، أنه سبق أن أبرم موكّله مع المدّعى عليه عقد شراكة بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٦م، وكان رأس مال موكّله في شراكته مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال وقد سددها موكله كاملة للمدّعى عليه، في نظير أن لموكله ما يلي: ١. رد كامل رأس المال بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ إبرام العقد، بناءً على المادة السابعة من العقد المبرم، إلا أنَّ المدّعى عليه لم يرد لموكله إلا مبلغ قدره (٥٢٥,٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. ٢. لموكلي (٥٠%) من الأصول والتي تُقدر بمبلغ قدره ستمائة ألف ريال، بناءً على المادة الثامنة من العقد المبرم، إلا أن المدّعى عليه لم يلتزم بذلك وذمته شاغرة بنصيب موكله في الأصول بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٣. لموكله (٤٥%) من الأرباح، بناءً على المادة الثامنة من العقد المبرم، إلا أنَّ المدعى عليه لم يلتزم بذلك وبذمته نصيب موكله في الأرباح بمبلغ قدره (٢٣٧,١٣٣.٤٧) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة. ٤. بناءً على المادة السادسة من العقد المبرم، فإنَّ لموكله نصيب أُجرة المثل في تأجير الشاحنات المُشغلة من تاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٧م، حتى تاريخ تحريك هذه الدعوى، وقد سبق لموكّله أن تواصل مع المدّعى عليه لاسترداد حقوقه المُقررة عليه في العقد المبرم بينهما، إلا أنَّ المدّعى عليه لم يستجب لموكّله، الأمر الذي جعل موكّله أنَّ أخطره عبر البريد الوطني بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢م، كما أنَّ موكّله تقدم بطلب صلح عبر منصة تراضي قيد بالطلب رقم (٤٤٠٣٠٤٠١٥٧) وتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤هــ، إلا أن المصلح تعذر في الصلح مع المدّعى عليه وعليه أصدر المصلح بتعذر الصلح في تاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هــ، الأمر الذي اضطر فيه موكّله إلى تحريك هذه الدعوى، عليه فإنَّ موكّله يطلب الحكم: ١. إلزام
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر