نزاع حول عقد توريد أجهزة، تطالب المدعية بقيمة أمر الشراء وأتعاب التقاضي والخبرة
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570441557
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-06
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد توريد أجهزة، تطالب المدعية بقيمة أمر الشراء وأتعاب التقاضي والخبرة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الأصلي وأتعاب التقاضي والخبرة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٥٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة (...) ، بثمن إجمالي قدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه الفاتورة رقم ٠٣٠٠٢٨٩٥٨ وقيمتها (٤,٦٧٥,٩٤١.٩٠) أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون ريالاً وتسعون هللةً، ومذكرة تسليم بضاعة موقعة من المدعى عليها، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً: الفاتورة التي أرفقتها المدعية برقم ٠٣٠٠٢٨٩٥٨ وتاريخ ٠٩/ ٠٩/ ٢٠٢٠ م، صادرة من المدعية، وأن هذه الشركة لم يسبق أن قامت موكلتي بالتعامل معها، ونوضح لفضيلتكم أن موكلتي رفضت استلام هذه الفاتورة، نظراً لعدم التعامل مع هذه الشركة من قبل، كما أن أمر الشراء المشار إليه في هذه الفاتورة قد قامت موكلتي بإلغائه بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠١٩م، ثانياً: أمر الشراء الذي أرفقته المدعية الصادر من موكلتي برقم: (٠١٠٠٩ـ٠١) وتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩ م، قد ألغته موكلتي بالبريد الإلكتروني الصادر منها بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠١٩ م، ثالثاً: أن ما أرفقته المدعية بالمرفق الثالث بصحيفة دعواها تحت مسمى مذكرة استلام بضاعة لا يخص أمر الشراء الملغي الذي أرفقته بصحيفه دعواها للأسباب التالية: ١ـ لا يوجد ما يدل على وجود اشارة به لأمر الشراء الملغي. ٢ـ أن الشركة المدعية انتهزت الفرصة لوجود تعاقد بين موكلتي وبين شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ٢٠١٥م مستغلة وجود تشابه في الأسماء وأن تتخذه كدليل لها في دعواها، إن الشركة المدعية قامت بالإدعاء في دعواها السابقة برقم:
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر