نزاع حول عقد تنازل مؤقت عن منفعة عقار (مجمع صفا الدمام الطبي العام) يتضمن شرط تحكيم

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
المنطقة الشرقية
رقم القضية
4470936930
التاريخ الهجري
13 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-28
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد تنازل مؤقت عن منفعة عقار (مجمع صفا الدمام الطبي العام) يتضمن شرط تحكيم. - المدعي طلب تعيين محكم من المحكمة التجارية، لكن محكمة الاستئناف قضت بعدم اختصاصها نوعياً لأن النزاع عقاري وليس تجارياً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470936930 لعام 1444ه المدعي: [اسم] سنيد [اسم] السنيد المدعى عليه: محمد بن حمد بن مجدل [اسم]

الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعي/ [اسم] بن سنيد بن [اسم] السنيد هوية وطنية رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليه/ محمد بن حمد بن مجدل [اسم] هوية وطنية رقم (...)، لإنهاء الخلاف والنزاع الثائر بينهما إثر إبرامهما عقد (تنازل مؤقت عن منفعة) المؤرخ في 1/2/2020وقد نص العقد في البند (28) على شرط التحكيم ، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد تنازل مؤقت عن منفعة عقار (مجمع صفا الدمام الطبي العام) يتضمن شرط تحكيم — التجارية 1445هـ | ريحان