نزاع حول عقد تنازل مؤقت عن منفعة عقار (مجمع صفا الدمام الطبي العام) يتضمن شرط تحكيم
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 4470936930
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-28
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد تنازل مؤقت عن منفعة عقار (مجمع صفا الدمام الطبي العام) يتضمن شرط تحكيم. - المدعي طلب تعيين محكم من المحكمة التجارية، لكن محكمة الاستئناف قضت بعدم اختصاصها نوعياً لأن النزاع عقاري وليس تجارياً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470936930 لعام 1444ه المدعي: [اسم] سنيد [اسم] السنيد المدعى عليه: محمد بن حمد بن مجدل [اسم]
الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم وكيل المدعي/ [اسم] بن سنيد بن [اسم] السنيد هوية وطنية رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليه/ محمد بن حمد بن مجدل [اسم] هوية وطنية رقم (...)، لإنهاء الخلاف والنزاع الثائر بينهما إثر إبرامهما عقد (تنازل مؤقت عن منفعة) المؤرخ في 1/2/2020وقد نص العقد في البند (28) على شرط التحكيم ، وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر