نزاع حول عقد تقسيط سيارة حيث قامت المدعى عليها بسحب السيارة وبيعها بعد تأخر المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 14853
- رقم الحكم
- 14853
- التاريخ الهجري
- 1 شَعبان 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-03-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد تقسيط سيارة حيث قامت المدعى عليها بسحب السيارة وبيعها بعد تأخر المدعي عن سداد قسطين، ثم رفعت دعوى تنفيذية ضده. - صدر حكم أولي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها، ثم تقدم المدعي بالتماس إعادة نظر. - قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس لعدم توفر حالات جواز إعادة النظر المنصوص عليها نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناءً على القضية رقم 14853 لعام 1440 هـ
المقامة من/ محمد حسن [اسم] طميحي هوية وطنية (...) ضد/ شركة [اسم] [اسم] للسيارات غير ذلك (...)
القاضي [اسم] بن [اسم] الحناكي رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم عبدﷲ [اسم] محمد كعل وكالة رقم (402004951) بصفته وكيل عن المدعي محمد حسن [اسم] طميحي هوية وطنية رقم ((...)) بدعوى يختصم فيها المدعى عليها شركة [اسم] [اسم] للسيارات سجل تجاري رقم ((...)) وجاء بلائحة دعوى بأن موكله اشترى سيارة من المدعى عليها نوع شيفروليه لومينا موديل 2003م بنظام التقسيط، على أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر