نزاع حول عقد تقسيط سيارة حيث قامت المدعى عليها بسحب السيارة وبيعها بعد تأخر المدعي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
14853
رقم الحكم
14853
التاريخ الهجري
1 شَعبان 1442
التاريخ الميلادي
2021-03-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد تقسيط سيارة حيث قامت المدعى عليها بسحب السيارة وبيعها بعد تأخر المدعي عن سداد قسطين، ثم رفعت دعوى تنفيذية ضده. - صدر حكم أولي بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها، ثم تقدم المدعي بالتماس إعادة نظر. - قضت المحكمة بعدم قبول الالتماس لعدم توفر حالات جواز إعادة النظر المنصوص عليها نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناءً على القضية رقم 14853 لعام 1440 هـ

المقامة من/ محمد حسن [اسم] طميحي هوية وطنية (...) ضد/ شركة [اسم] [اسم] للسيارات غير ذلك (...)

القاضي [اسم] بن [اسم] الحناكي رئيسا

(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم عبدﷲ [اسم] محمد كعل وكالة رقم (402004951) بصفته وكيل عن المدعي محمد حسن [اسم] طميحي هوية وطنية رقم ((...)) بدعوى يختصم فيها المدعى عليها شركة [اسم] [اسم] للسيارات سجل تجاري رقم ((...)) وجاء بلائحة دعوى بأن موكله اشترى سيارة من المدعى عليها نوع شيفروليه لومينا موديل 2003م بنظام التقسيط، على أن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد تقسيط سيارة حيث قامت المدعى عليها بسحب السيارة وبيعها بعد تأخر المدعي — التجارية 1442هـ | ريحان