نزاع حول عقد تطوير تطبيق إلكتروني بين شركة (...) ومؤسسة (...)

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
439191681
التاريخ الهجري
8 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-01-30
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي

- نزاع حول عقد تطوير تطبيق إلكتروني بين شركة (...) ومؤسسة (...). - الحكم الابتدائي: رفض دعوى المدعية (فسخ العقد، استرداد 30,000 ريال، تعويض 542,895.10 ريال). - حكم الاستئناف: إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439191681 لعام 1443هـ

المدعي: شركة عمق الورد للأفراح والمناسبات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة نقرة العبور لتقنية المعلومات

الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعية نتقدم إليكم بدعوانا نيابة عن موكلتنا شركة عمق الورد شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ضد مؤسسة نقرة العبور لصاحبها [اسم] بن [اسم] [اسم] نظراً للعقد المبرم بينه وبين موكلتنا، شركة عمق الورد، بتاريخ 2/9/2020م؛ والذي كان مستنده أن المدعى عليها أحد المنشآت المتخصصة في مجال التصميم وتنفيذ المواقع والتطبيقات الإلكترونية وإدارتها وتشغيلها؛ وأن موكلتنا، صاحبة شركة عمق الورد، لديها فكرة تطبيق إلكتروني؛ في ذلك الوقت؛ وتم بيان تلك الفكرة مفصله قبل التعاقد؛ ولكون العقد تضمن في أولاً: أن مدة تنفيذ التطبيق 12 أسبوع من تاريخ اعتماد التصميم؛ وقد تم أعتماد التصميم من قبل موكلتنا بتاريخ 21/1/2021م حسب الإيميل المرسل للمدعى عليها؛ ولأن العقد في فقرة رابعاً تضمنت أن فترة التنفيذ 12 أسبوع للبرمجة واسبوعان لتجربة التطبيق ومعالجة المشاكل في الاستخدام. ولعدم التزام المدعى عليها إلى تاريخه بما تم التعاقد عليه؛ ولكون المادة الخامسة من العقد قد تضمنت اعتماد التصميم يكون بعد إرسال النماذج المقترحة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول واعتماده كقاعدة بعد تعديل المرئيات والمقترحات الموضحة من الطرف الأول حسب المدة المنصوص عليها في ثانياً. ورغم أن مسؤولية المدعى عليها فيما تعلق بالتصميم وإتمام تنفيذه إلا أن موكلتنا لجأت إلى أحد الجهات المختصة بعمل التصاميم للخروج بالشكل المطلوب نظراً لكون التصاميم الصادرة من المدعى عليها لم تكون تتوافق مع هوية التطبيق بالشكل والمحتوى وذلك لكثرة استمهال المدعى عليها في شأن التصاميم. وحيث سبق مطالبة المدعى عليها لموكلتنا بالدفعة الثانية المنصوص عليها في سادساً من العقد؛ وتم تسليمها للمدعى عليها عبر حوالة بنكية من موكلتنا بتاريخ 31/1/2021م بمبلغ 10000 ريال؛ ولما تضمنته المادة التاسعة من العقد: أن حل الخلاف يكون ودياً قدر الإمكان قبل اللجوء للجهات القضائية. مما استدعى توجيه خطابنا إلى المدعى عليها بتاريخ

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد تطوير تطبيق إلكتروني بين شركة (...) ومؤسسة (...) — التجارية 1444هـ | ريحان