نزاع حول عقد ترتيب تمويل، تطالب المدعية بنسبة 5% من قيمة التمويل الذي حصلت عليه المدعى
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571376012
- التاريخ الهجري
- 21 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-28
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد ترتيب تمويل، تطالب المدعية بنسبة 5% من قيمة التمويل الذي حصلت عليه المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 125,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٦٠١٢ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للاعمال الادارية المدعى عليه: شركة (...) للاستثمارات الصحية المحدودة (شركة الشخص الواحد)
الوقائع: تتلخص الوقائع الكافية لإصدار هذا الحكم بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة. وبقيدها قضية عقدت الدائرة جلسة في ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥هـ بحضور وكيلي طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الدعوى قدم مذكرة نصها: (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثالثة عشرة في المحكمة التجارية بجدة حفظه الله أتقدم إلى فضيلتكم بلائحة دعوى في القضية رقم ٤٥٧١٣٧٦٠١٢. المقامة من موكلتي المدعي:ة شركة أدائي للأعمال الإدارية ضد المدعى عليه:ا شركة (...) للاستثمارات الصحية المحدودة. الوقائع: أولاً: تم تعاقد شركة (...) للاستثمارات الصحية مع موكلتي بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠٢٣م على القيام بأعمال ترتيب والتأكد من نظام الشركة وادخالات الزكاة وأعمال فنية لإتمام عملية التمويل وذلك بعد دراسة وضع الشركة المالي لقبول الجهة التمويلية وإدخال ملف شركة (...) للاستثمارات الصحية على الجهة التمويلية شركة (...) ومتابعة الطلب إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية على مبلغ التمويل وتمّت الموافقة من قبل الجهة التمويلية وأعمال أخرى من شأنها حصول المدعى عليه:ا على تمويل تجاري بمبلغ ٢.٥٠٠.٠٠٠ مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي على أن يكون لموكلتي نسبة من المبلغ تبلغ٥ % وذلك عند نزول مبلغ التمويل في
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر